السادس : في الحجر على المريض وغيره في الوصيّة بما زاد عن الثلث ويأتي في محلَّه [ 10 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يموت ، ما له من ماله ؟ قال : ثلث ماله ، والمرأة أيضا . السابع : في الحجر على الرقّ في التصرّف في ماله بغير إذن المالك وقد تقدّم ويأتي [ 11 ] وسئل الصادق عليه السلام عن المملوك ، يأخذ اللقطة ؟ قال : وما للمملوك واللقطة ؟ ! المملوك لا يملك من نفسه شيئا . الثامن : في الحجر على المكاتب المشروط [ 12 ] قال الباقر عليه السلام : المكاتب لا يجوز له عتق ، ولا هبة ، ولا نكاح ، ولا حجّ حتّى يؤدّي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه ، إن عجز ، فهو ردّ في الرقّ . [ 13 ] وروي : ليس له أن يحدث في ماله إلَّا الأكلة من الطعام . التاسع : في حكم غريم المفلَّس إذا وجد متاعه بعينه [ 14 ] سئل الصادق عليه السلام عن رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 239
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٣٩
هامش
[ 10 ] الوسائل 13 : 144 / 1 .
[ 11 ] الوسائل 13 : 145 / 2 .
[ 12 ] الوسائل 13 : 144 / 1 .
[ 13 ] الوسائل 16 : 89 / 1 .
[ 14 ] الوسائل 13 : 145 / 1 .