الكتاب الثاني ( 1 ) كتاب الحجر ومباحثه اثنا عشر الأوّل : في الحجر على الصغير ويأتي في الوصايا وغيرها [ 1 ] وقضى عليّ عليه السلام : أن يحجر على الصبيّ الغلام المفسد حتّى يعقل . [ 2 ] وقال الصادق عليه السلام : انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشدّه ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا ، فليمسك عنه وليّه ( 1 ) ماله . الثاني : في الحجر على المجنون وقد تقدّم ويأتي [ 3 ] وسئل الصادق عليه السلام عن المرأة المعتوهة ( 1 ) الذاهبة العقل ، أيجوز ( 1 ) بيعها وصدقتها ؟ قال : لا . الثالث : في الحجر على السفيه وقد تقدّم ويأتي [ 4 ] وسئل الصادق عليه السلام ( 1 ) عن اليتيمة ، متى يدفع إليها مالها ؟ قال : إذا
هامش
( 1 ) كتاب الحجر وفيه : 20 حديثا .
[ 1 ] الوسائل 13 : 142 / 4 .
[ 2 ] الوسائل 13 : 141 / 1 .
( 1 ) الأصل : عليه وليّه .
[ 3 ] الوسائل 13 : 141 / 2 .
( 1 ) المعتوه : الناقص العقل ( المجمع : عته ) .
( 1 ) ش : يجوز .
[ 4 ] الوسائل 13 : 142 / 3 .
( 1 ) ش : وسئل عليّ ( ع ) .