تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣

فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه ، قال : لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا . [ 106 ] وقال عليه السلام : من أقرض رجلا ورقا ، فلا يشترط إلَّا مثلها ، فإن جوزي أجود منها ، فليقبل . [ 107 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقلّ أو أكثر ، قال : هذا الربا المحض . [ 108 ] وروي في الراهن يحلّ منفعة الرهن للمرتهن فينتفع به : هو له حلال إذا أحلَّه ، وما أحبّ له أن يفعل . [ 109 ] 3 - كتب رجل إلى العسكري عليه السلام : رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيّام وأقضي حاجتك ، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالَّة من غير شرط ، وأشهد بذلك عليه ، ثمّ دعاهم إلى الشهادة فوقّع عليه السلام : لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلَّا بالحقّ ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلَّا الحقّ إن شاء اللَّه . [ 110 ] 4 - قال الصادق عليه السلام : إذا أقرضت الدراهم ثمّ جاءك بخير منها ، فلا بأس ، إذا لم يكن بينكما شرط ( 1 ) . [ 111 ] 5 - ( قيل للصادق عليه السلام : إنّا نستقرض الخبز من الجيران فنردّ ) ( 1 ) أصغر منه أو أكبر ، فقال : نحن نستقرض الجوز الستّين والسبعين عددا فيكون فيه الكبيرة والصغيرة فلا بأس .

هامش
[ 106 ] الوسائل 13 : 106 / 11 .
[ 107 ] الوسائل 13 : 108 / 18 .
[ 108 ] الوسائل 13 : 107 / 15 .
[ 109 ] الوسائل 13 : 106 / 14 .
[ 110 ] الوسائل 13 : 108 / 1 .
( 1 ) ليس في ش .
[ 111 ] الوسائل 13 : 109 / 1 .
( 1 ) ليس في ش .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 223 | الحر العاملي