تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢

الحادي عشر : في النزول على الغريم والأكل من طعامه [ 98 ] سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يأكل من عند غريمه ، أو يشرب من شرابه ، أو تهدى ( 1 ) له الهديّة ، قال : لا بأس به . [ 99 ] وعنه عليه السلام : أنّه كره للرجل أن ينزل على غريمه ، قال : لا يأكل من طعامه ، ولا يشرب من شرابه ، ولا يعتلف من علفه . [ 100 ] وسئل عليه السلام عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين ، أيأكل من طعامه ؟ قال : نعم ، يأكل من طعامه ثلاثة أيّام ، ثمّ لا يأكل بعد ذلك شيئا . [ 101 ] وعنه عليه السلام : أنّه كره أن ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين ، وإن كان قد صرّها له ( 1 ) إلَّا ثلاثة أيّام . الثاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر [ 102 ] 1 - أتى رجل عليّا عليه السلام فقال : إنّ لي على رجل دينا فأهدى إليّ هديّة ، قال : أحسبه ( 1 ) من دينك عليه . وحمل على الاستحباب ، وعلى الشرط لما تقدّم ويأتي . [ 103 ] وروي : أنّه إن كان يعطيه من قبل الاقتراض ، فلا بأس . [ 104 ] 2 - قال الباقر عليه السلام : خير القرض ما جرّ المنفعة . [ 105 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا

هامش
[ 98 ] الوسائل 13 : 102 / 1 .
( 1 ) ش : أو يهتدى .
[ 99 ] الوسائل 13 : 102 / 2 .
[ 100 ] الوسائل 13 : 102 / 3 .
[ 101 ] الوسائل 13 : 102 / 4 .
( 1 ) ليس في ش .
[ 102 ] الوسائل 13 : 103 / 1 .
( 1 ) ش : احتسبه .
[ 103 ] الوسائل 13 : 103 / 2 .
[ 104 ] الوسائل 13 : 105 / 8 .
[ 105 ] الوسائل 13 : 103 / 3 .