تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧

الباب التاسع ( * ) في الصرف ومباحثه اثنا عشر الأوّل : في تحريم التفاضل في بيع كلّ من النقدين بمثله وقد مرّ [ 1 ] وقال الصادق عليه السلام : الفضّة بالفضّة مثلا بمثل ، والذهب بالذهب مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نظرة ( 1 ) ، الزائد والمستزيد في النار . [ 2 ] وقال عليه السلام : الذهب بالذهب ، والفضّة بالفضّة الفضل ( 1 ) بينهما هو الربا المنكر . [ 3 ] وسئل عليه السلام عن الدرهم بالدرهم والرصاص ، فقال : الرصاص باطل . الثاني : في اشتراط التقابض في المجلس ، فإن افترقا قبله بطل الصرف [ 4 ] قال عليّ عليه السلام : لا يبتاع الرجل فضّة بذهب إلَّا يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضّة إلَّا يدا بيد .

هامش
( * ) الباب التاسع وفيه : 62 حديثا .
[ 1 ] الوسائل 12 : 456 / 1 .
( 1 ) الوسائل : ولا نقصان . النظرة : التأخير والإمهال ، والعيب ( اللسان : نظر ) .
[ 2 ] الوسائل 12 : 457 / 2 .
( 1 ) ش : فضل .
[ 3 ] الوسائل 12 : 457 / 6 .
[ 4 ] الوسائل 12 : 458 / 3 .