كان بينهما نحاس أو ذهب ، فلا بأس . [ 65 ] 11 - سئل العسكريّ عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل مالا يبيعه بعشرين درهما ، [ ثمّ ] ( 1 ) يحول عليه الحول فلا يكون عنده شيء فيبيعه شيئا آخر ، فأجاب عليه السلام : ما تبايعه الناس فحلال ، وما لم يبايعوه فربا . [ 66 ] 12 - قال عليه السلام : إنّ الناس سيفتنون بأموالهم فيستحلَّون حرامه بالشبهات ، فيستحلَّون الخمر بالنبيذ ، والسحت بالهديّة ، والربا بالبيع . أقول : حمل على بيع الربويّ بجنسه تفاضلا ، وعلى الكراهة لما مرّ .
هامش
[ 65 ] الوسائل 12 : 456 / 3 .
( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل .
[ 66 ] الوسائل 12 : 456 / 4 .