وكذا فهو لك ، قال : لا بأس به . [ 47 ] وروي : النهي عن ربح ما لم يضمن ، وعن شرطين في بيع . [ 48 ] 2 - سئل موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يبيع السلعة ويشترط ( 1 ) أنّ له نصفها ، ثمّ يبيعها مرابحة ، قال : لا بأس . [ 49 ] 3 - سئل موسى عليه السلام ( 1 ) عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، أيصلح له أن يبيعها مرابحة ؟ قال : لا بأس . [ 50 ] 4 - قال الصادق عليه السلام : إنّي أكره البيع بده يازده وده دوازده ، ولكن أبيعه بكذا وكذا . [ 51 ] وقال له رجل : ما تقول ( في العينة ) ( 1 ) في رجل يبايع رجلا ، فيقول : أبيعك بده دوازده وبده يازده ؟ فقال : هذا فاسد ، ولكن يقول : أربح عليك في جميع الدراهم كذا ( 1 ) وكذا ، ويساومه على هذا ، فليس به بأس . [ 52 ] وقيل له : الرجل يبيع البيع فيقول : أبيعك بده دوازده أو بده ( 1 ) يازده ، فقال : لا بأس ، إنّما هذه المراوضة ، فإذا جمع البيع ، جعله جملة واحدة . [ 53 ] 5 - قدم للباقر عليه السلام متاع من مصر ( 1 ) فصنع طعاما ودعا له التجّار فقالوا : نأخذه منك بده دوازده ، فقال لهم : فإنّي أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا ، فباعهم مساومة .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 150
مساهمون: الحر العاملي
ص١٥٠
هامش
[ 47 ] الوسائل 12 : 382 / 6 .
[ 48 ] الوسائل 12 : 384 / 3 .
( 1 ) الأصل : ويشرط .
[ 49 ] الوسائل 12 : 384 / 1 .
( 1 ) ش : سئل ( ع ) .
[ 50 ] الوسائل 12 : 385 / 2 .
[ 51 ] الوسائل 12 : 386 / 3 .
( 1 ) ليس في ش .
( 1 ) ش : بكذا .
[ 52 ] الوسائل 12 : 386 / 5 .
( 1 ) ش : أوده .
[ 53 ] الوسائل 12 : 385 / 1 .
( 1 ) ش : من المصر .