تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨

الكلام ، ويحرّم الكلام . [ 35 ] وقال عليه السلام : لو هلك المتاع قبل أن تبيعه إيّاه ، كان من مالك ، وهذا بالخيار إن شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه ، وإن شاء ردّه فلست أرى به بأسا . [ 36 ] وسئل الباقر عليه السلام عن رجل ( 1 ) أتاه رجل فقال : ابتع ( 1 ) لي متاعا لعلَّي أشتريه منك بنقد أو نسيئة ، فابتاع الرجل من أجله ، قال : ليس به بأس ، إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه . 10 - يجوز أن يبيع الشيء بأضعاف قيمته ويشترط قرضا ، أو تأجيل دين . [ 37 ] قال رجل لأبي الحسن عليه السلام : إنّ سلسبيل طلبت منّي مائة ألف درهم على أن تربحني ( 1 ) عشرة آلاف درهم ، فأقرضها تسعين ألفا ، وأبيعها ثوبا وشيّا ( 1 ) تقوّم بألف درهم بعشرة آلاف درهم ؟ قال : لا بأس به . [ 38 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل له مال على رجل من قبل عينة عيّنها إيّاه ، فلمّا حلّ عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه ، فأراد أن يقلب عليه ويربح ، أيبيعه ( 1 ) لؤلؤة أو غير ذلك ما يسوى مائة درهم بألف درهم ويؤخّره ؟ قال : لا بأس بذلك ، قد فعل ذلك أبي وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه . 11 - إذا عيّن أجل في السلف أو النسيئة ، لم يجز كونه مجهولا لما يأتي . [ 39 ] وقال عليّ عليه السلام : لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم ولا يسلم إلى ديّاس ، ولا إلى حصّاد .

هامش
[ 35 ] الوسائل 12 : 377 / 9 .
[ 36 ] الوسائل 12 : 377 / 8 .
( 1 ) ش : عن الرجل .
( 1 ) ش : أتبيع .
[ 37 ] الوسائل 12 : 379 / 1 .
( 1 ) ش : تربحي .
( 1 ) صحّحناه على الفروع ، وفي الأصل وش : ثوب وشي ، والوشي من الثياب معروف ، وهو يكون من كلّ لون ( اللسان : وشي ) .
[ 38 ] الوسائل 12 : 379 / 3 .
( 1 ) ش : يبيعه .
[ 39 ] الوسائل 12 : 58 / 5 .