تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢

التاسع : في أحكام الأرضين [ 102 ] سئل الصادق عليه السّلام عن شراء أرض الخراج ، قال : ومن يبيع ذلك ؟ هي أرض المسلمين ( 1 ) ، ثمّ قال : لا بأس اشترى حقّه منها ويحول حقّ المسلمين عليه . [ 103 ] وسئل عليه السّلام عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ، قال : ليس به بأس . [ 104 ] وسئل عليه السّلام عن الشراء من أرض الجزية ، فقال : اشترها ، فإنّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك . [ 105 ] وروي فيمن اشترى من أرض الخراج : له ما للناس ، وعليه ما عليهم ، مسلما كان أو كافرا . [ 106 ] وقال الرضا عليه السّلام : من أسلم طوعا ، تركت أرضه في يده ، وأخذ منهم العشر ونصف ( 1 ) العشر ، يعني : الزكاة فيما عمروه منها ، وما لم يعمروه منها أخذه الإمام ، فقبله ممّن يعمره وكان للمسلمين ، وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى ، وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر . [ 107 ] وروي : أنّ أهل الطائف أسلموا طوعا ، وأنّ مكَّة أخذت عنوة . [ 108 ] وروي : لو قد ( 1 ) قام قائمنا ، كان للإنسان أفضل من قطائعهم . [ 109 ] وروي في أرض الخراج : إذا عجز أربابها عنها ، فلك أن تأخذها إلَّا أن

هامش
[ 102 ] الوسائل 11 : 118 / 1 .
( 1 ) ش 1 : هي أرض للمسلمين .
[ 103 ] الوسائل 11 : 118 / 2 .
[ 104 ] الوسائل 11 : 119 / 4 .
[ 105 ] الوسائل 11 : 119 / 6 .
[ 106 ] الوسائل 11 : 120 / 2 .
( 1 ) ش 1 : أو نصف .
[ 107 ] الوسائل 11 : 119 / 1 .
[ 108 ] الوسائل 11 : 121 / 3 .
( 1 ) ش 1 : أن لو قد .
[ 109 ] الوسائل 11 : 121 / 4 .