تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠

[ 88 ] ووضع عليّ عليه السّلام سنة على كلّ جريب زرع غليظ درهما ونصفا ، وعلى الوسط درهما ، وعلى الرقيق ثلثي درهم ، وعلى كلّ جريب كرم عشرة دراهم ، وكذا النخل والشجر ، والجزية على الغنيّ ثمانية وأربعين درهما ، وعلى أوساطهم أربعة وعشرين ، وعلى الفقير اثنا عشر . وحمل على أنّه رأى المصلحة في ذلك تلك السنة لا دائما . [ 89 ] وروي : الجزية عطاء المهاجرين ، وليس للأعراب فيها شيء ، وأنّه يجوز أخذها منهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم ( 1 ) فوزره عليهم ، وثمنه للمسلمين حلال . [ 90 ] وروي : نحوه في الخراج . السابع : في شراء سبي أهل الضلال [ 91 ] سئل الصادق عليه السّلام عن سبي الأكراد إذا حاربوا ، ومن حارب من المشركين هل يحلّ نكاحهم وشراؤهم ؟ قال : نعم . [ 92 ] وسئل عليه السّلام عن سبي الديلم ، وهم يسرقون بعضهم من بعض ويغير عليهم المسلمون بلا إمام ، أيحلّ شراؤهم ؟ فكتب : إذا أقرّوا بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم . [ 93 ] وروي في المجوس إذا خرجوا على المسلمين : حلّ قتالهم وسبيهم . [ 94 ] وروي : إن كان من عدوّ قد استبان عداوتهم ، فاشتر منه .

هامش
[ 88 ] الوسائل 11 : 115 / 5 .
[ 89 ] الوسائل 11 : 116 / 1 و 117 / 1 .
( 1 ) الأصل : وميّتهم .
[ 90 ] الوسائل 11 : 118 / 2 .
[ 91 ] الوسائل 11 : 99 / 1 .
[ 92 ] الوسائل 11 : 99 / 2 .
[ 93 ] الوسائل 11 : 99 / 3 .
[ 94 ] الوسائل 11 : 100 / 5 .