[ 48 ] وقال عليه السّلام : التقط الحصى ، ولا تكسّرنّ منها شيئا . [ 49 ] وقال أبو الحسن عليه السّلام : حصى الجمار تكون مثل الأنملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء ، خذها كحليّة منقّطة . السابع : في حكم من فاته الوقوف بالمشعر [ 50 ] سئل الصادق عليه السّلام عن رجل أفاض من عرفات فأتى منى ، قال : فليرجع ، فيأتي جمعا ، فيقف بها ، وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع . [ 51 ] وسئل عليه السلام عن رجل أفاض من عرفات فمرّ بالمشعر فلم يقف حتّى انتهى إلى منى ، فرمى الجمرة ولم يعلم حتّى ارتفع النهار ، قال : يرجع إلى المشعر ، فيقف به ثمّ يرجع ويرمي الجمرة . الثامن : في حكم من فاته وقوف عرفة وخاف فوت المشعر [ 52 ] سئل الصادق عليه السّلام عن رجل أدرك الإمام وهو بجمع ، فقال : إن ظنّ أنّه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ، ثمّ يدرك جمعا قبل طلوع الشمس ، فليأتها ، وإن ظنّ أنّه لا يأتيها حتّى يفيضوا ، فلا يأتها ، وليقم بجمع ( 1 ) فقد تمّ حجّة . [ 53 ] وقال عليه السلام : إن قدم رجل وقد فاته عرفات ، فليقف بالمشعر الحرام ، فإنّ اللَّه أعذر لعبده ، فقد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل أن تطلع الشمس ( وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم يدرك المشعر الحرام ) ( 1 ) ، فقد فاته الحجّ ، فليجعلها عمرة مفردة ، وعليه الحجّ من قابل .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 376
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٧٦
هامش
[ 48 ] الوسائل 10 : 54 / 3 .
[ 49 ] الوسائل 10 : 54 / 2 .
[ 50 ] الوسائل 10 : 55 / 1 .
[ 51 ] الوسائل 10 : 55 / 3 .
[ 52 ] الوسائل 10 : 55 / 1 .
( 1 ) ش : بحجّه .
[ 53 ] الوسائل 10 : 56 / 2 .
( 1 ) ليس في ش .