تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥

تأتي الجمرة العظمى ، فيرمين الجمرة . [ 40 ] وقال عليه السّلام : رخّص رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ، وأن يرموا الجمار بليل . [ 41 ] وروي : أنّه عجّل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى . [ 42 ] وروي : لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا . [ 43 ] وروي : أنّه رخّص للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل ، وأن يرموا الجمار بليل . السادس : في التقاط حصى الجمار وصفتها [ 44 ] سئل الصادق عليه السّلام عن الحصى التي يرمى بها الجمار ، فقال : تؤخذ من جمع ، وتؤخذ بعد ذلك من منى . [ 45 ] وقال عليه السلام : يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم ، إلَّا من المسجد الحرام ، ومسجد الخيف . [ 46 ] وسئل عليه السّلام ، من أين ينبغي أخذ حصى الجمار ؟ قال : لا تأخذه ( 1 ) من موضعين من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار . [ 47 ] وقال عليه السّلام في حصى الجمار : كره الصمّ ( 1 ) منها ، وقال : خذ البرش ( 1 ) .

هامش
[ 40 ] أثبتناه 10 : 50 / 3 .
[ 41 ] أثبتناه 10 : 51 / 5 .
[ 42 ] أثبتناه 10 : 50 / 1 .
[ 43 ] أثبتناه 10 : 51 / 6 .
[ 44 ] أثبتناه 10 : 52 / 2 .
[ 45 ] أثبتناه 10 : 53 / 2 .
[ 46 ] أثبتناه 10 : 53 / 3 .
( 1 ) م : لا يأخذه .
[ 47 ] أثبتناه 10 : 54 / 1 .
( 1 ) الحجر الأصم : الصلب المصمت ، لا تأخذ الجمار الصم يعني خذا الجمرة الرخوة ( المجمع : صمم ) .
( 1 ) خذ الجمار البرش : هي المشتملة على ألوان مختلفة ( المجمع : برش ) .