تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣

[ 225 ] وروي : والدجاج . [ 226 ] وروي : لا بأس بقتل النمل والبقّ والقمّلة في الحرم وغيره . [ 227 ] وروي : في قتل الذرّ لقتلهنّ إن أذينك ، أو لم يؤذينك . الحادي عشر : قطع الحشيش والشجر من الحرم محلَّا كان أو محرما وكذا صيده ، وكذا شجرة أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم ، أو بالعكس [ 228 ] قال الصادق عليه السّلام : كلّ شيء ينبت في الحرم ، فهو حرام على الناس أجمعين ، إلَّا ما أنبتّه أنت وغرسته . [ 229 ] وسئل عليه السّلام عن المحرم ، له أن يحتشّ لدابّته وبعيره ؟ قال : نعم ويقطع ( 1 ) ما شاء من الشجر حتّى يدخل الحرم ، فإذا دخل الحرم فلا . [ 230 ] وروي : أنّه ينزع الحشيش من غير الحرم ، ولا ينزعه من الحرم . [ 231 ] وقال عليه السّلام : لا ينزع من شجر ( 1 ) مكَّة شيء ، إلَّا النخل ، وشجر الفاكهة . [ 232 ] وسئل عليه السّلام عن الشجرة يقتلعها الرجل من منزله في الحرم ، فقال : إن بنى المنزل والشجرة فيه ، فليس له أن يقلعها ، ( وإن كانت نبتت في منزله وهو له ، فله أن يقلعها ) ( 1 ) .

هامش
[ 225 ] الوسائل 9 : 169 / 1 .
[ 226 ] الوسائل 9 : 171 / 2 و 3 .
[ 227 ] الوسائل 9 : 171 / 5 .
[ 228 ] الوسائل 9 : 173 / 4 .
[ 229 ] الوسائل 9 : 172 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من م وش والوسائل ، وفي الأصل : يقطع .
[ 230 ] الوسائل 9 : 172 / 2 .
[ 231 ] الوسائل 9 : 173 / 1 .
( 1 ) الأصل : شجرة .
[ 232 ] الوسائل 9 : 174 / 3 .
( 1 ) ليس في ش .