[ 233 ] وقال الباقر عليه السّلام : حرّم اللَّه حرمه أن يختلى خلاه ، أو يعضد شجره إلَّا الإذخر ، أو يصاد طيره . [ 234 ] وروي : إلَّا عودي الناضح . [ 235 ] وروي : المحالة : وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والإذخر . [ 236 ] وروي : أنّ صيد مكَّة لا ينفر . [ 237 ] وروي : أنّه لا يهاج طير الحرم ، ولا يؤذى حتّى يخرج من الحرم . [ 238 ] وقال الصادق عليه السّلام : يخلَّى عن البعير في الحرم ، يأكل ما شاء . [ 239 ] وسئل عليه السلام عن النبت الذي في الحرم ، أينزع ؟ فقال : أمّا شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه . [ 240 ] وسئل عليه السلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ ، فقال : حرّم فرعها لمكان أصلها ، قيل : فإنّ أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم ، قال : حرّم أصلها لمكان فرعها . [ 241 ] وسئل عليّ عليه السّلام عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحلّ ، على غصن منها طير رماه رجل فصرعه ، قال : عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم . الثاني عشر : القتال ، ويكره المصارعة ، ويجوز تأديب العبد وقلع الضرس [ 242 ] سئل الصادق عليه السّلام عن رجلين اقتتلا وهما محرمان ، قال : سبحان اللَّه ، بئس ما صنعا ، قيل : فما الذي يلزمهما ؟ قال : على كلّ واحد منهما دم .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 264
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٦٤
هامش
[ 233 ] الوسائل 9 : 174 / 3 .
[ 234 ] الوسائل 9 : 174 / 4 .
[ 235 ] الوسائل 9 : 174 / 5 .
[ 236 ] الوسائل 9 : 175 / 1 .
[ 237 ] الوسائل 9 : 175 / 2 .
[ 238 ] الوسائل 9 : 176 / 1 .
[ 239 ] الوسائل 9 : 177 / 2 .
[ 240 ] الوسائل 9 : 177 / 1 .
[ 241 ] الوسائل 9 : 177 / 2 .
[ 242 ] الوسائل 9 : 301 / 1 .