تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١

أمرا بجهالة ، فلا شيء عليه . [ 119 ] 6 - قال أبو الحسن عليه السّلام : لا بأس بلبس الخاتم للمحرم . [ 120 ] وروي : لا يلبسه للزينة . [ 121 ] ولبس الرضا عليه السّلام ، وهو محرم خاتما . [ 122 ] وسئل الصادق عليه السّلام ، أيلبس المحرم الخاتم ؟ فقال : لا يلبسه للزينة . [ 123 ] وقال عليه السّلام : تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب . [ 124 ] وقال عليه السلام : المرأة لا تلبس الحليّ . [ 125 ] وقال عليه السّلام : المحرمة تلبس الحليّ كلَّه إلَّا حليّا مشهورا للزينة . [ 126 ] وروي : إلَّا القرط المشهور ، والقلادة المشهورة . [ 127 ] وقال عليه السلام : إذا كان للمرأة حليّ لم تحدثه للإحرام ، لم تنزع حليّها . [ 128 ] وقال عليه السّلام : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخزّ . [ 129 ] وروي في الحليّ تحرم فيه المرأة ، وقد كانت تلبسه ( في بيتها ) ( 1 ) قبل حجّها ، قال : تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها . [ 130 ] وروي : أنّ المرأة المحرمة لا تلبس القفّازين ولا حليّا تتزيّن به لزوجها .

هامش
[ 119 ] الوسائل 9 : 127 / 1 .
[ 120 ] الوسائل 9 : 127 / 2 .
[ 121 ] الوسائل 9 : 127 / 6 .
[ 122 ] الوسائل 9 : 127 / 4 .
[ 123 ] الوسائل 9 : 127 / 5 .
[ 124 ] الوسائل 9 : 131 / 2 .
[ 125 ] الوسائل 9 : 132 / 4 .
[ 126 ] الوسائل 9 : 132 / 6 .
[ 127 ] الوسائل 9 : 132 / 9 .
[ 128 ] الوسائل 9 : 133 / 10 .
[ 129 ] الوسائل 9 : 131 / 1 .
( 1 ) ليس في ش .
[ 130 ] الوسائل 9 : 131 / 3 .