[ 101 ] وقال عليه السّلام : أمّا الخزّ والعلم ( 1 ) في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة ، وهي محرمة . [ 102 ] وسئل عليه السّلام عن المرأة تحرم في العمامة ولها علم ، قال : لا بأس . [ 103 ] وقال الرضا عليه السّلام : لا بأس بالإحرام في الثوب الملحم . [ 104 ] وروي : أنّه يحرم . وحمل على الكراهة ( 1 ) ، وكونه حريرا محضا . [ 105 ] 4 - قيل للصادق عليه السّلام : مصبّغات الثياب يلبسها المحرم ، قال : لا بأس به ، إلَّا المقدم ( 1 ) المشهور ( والقلادة المشهورة ) ( 1 ) . [ 106 ] وسئل عليه السّلام عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ، ثمّ يغسل ، ألبسه وأنا محرم ؟ قال : نعم ، ليس العصفر من الطيب ، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس . [ 107 ] وقال عليه السّلام : لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ ممشّق . [ 108 ] وكان عليّ عليه السّلام محرما ومعه بعض صبيانه ، ومعه ثوبان مصبوغان بالمشق . [ 109 ] وسئل عليه السّلام عن الثوب يصيبه الزعفران ، ثمّ يغسل فلا يذهب ، أيحرم فيه ؟ فقال : لا بأس به إذا ذهب ريحه . [ 110 ] وقال عليه السّلام : المحرمة لا تلبس الحليّ ، ولا الثياب المصبّغات إلَّا
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 249
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٤٩
هامش
[ 101 ] الوسائل 9 : 119 / 5 .
( 1 ) ش : المعلم .
[ 102 ] الوسائل 9 : 119 / 6 .
[ 103 ] الوسائل 9 : 120 / 1 .
[ 104 ] الوسائل 9 : 118 / 1 .
( 1 ) الأصل : كراهته .
[ 105 ] الوسائل 9 : 119 / 1 .
( 1 ) الثوب المفدم بإسكان الفاء : المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا كأنّه لتناهي حمرته كالممتنع من قبول زيادة الصبغ ( المجمع : فدم ) .
( 1 ) ليس في ش .
[ 106 ] الوسائل 9 : 119 / 2 .
[ 107 ] الوسائل 9 : 121 / 1 .
[ 108 ] الوسائل 9 : 121 / 2 .
[ 109 ] الوسائل 9 : 122 / 1 .
[ 110 ] الوسائل 9 : 123 / 3 .