تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣

2 - يجوز الجهر بالتلبية حيث يحرم . [ 92 ] سئل الصادق عليه السّلام ، هل يجوز للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة ؟ فقال : نعم . [ 93 ] وقال عليه السّلام : إن أحرمت من غمرة ( 1 ) ، أو من بريد البعث ، صلَّيت وقلت كما يقول المحرم في دبر صلاتك ، وإن شئت لبّيت من موضعك ، والفضل أن تمشي قليلا ، ثمّ تلبّي [ 94 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام ، إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة ، أيلبّي حين ينهض به بعيره ، أو جالسا في دبر الصلاة ؟ قال : أيّ ذلك شاء ، صنع . 3 - يستحبّ تأخير الجهر بالتلبية حتّى يمشي قليلا لما مرّ . 4 - تجب التلبية عند الإحرام إلَّا لمن أشعر ، أو قلَّد لما مرّ ولما يأتي . [ 95 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن التلبية وعلَّتها ، فقال : قولهم : لبّيك ، اللهمّ لبّيك إجابة للَّه على ندائه لهم . [ 96 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن التلبية ، فقال : إنّ اللَّه أوحى إلى إبراهيم : « وأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ » ( 1 ) فنادى ، فأجيب من كلّ وجه يلبّون . [ 97 ] وروي : فلذلك جعلت التلبية . 5 - تجب التلبيات الأربع . [ 98 ] قال الصادق عليه السّلام : التلبية : لبّيك ، اللهمّ لبّيك ، لبّيك ، لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنعمة والملك لك ، لا شريك لك ، ثمّ قال : واعلم انّه لا بدّ من

هامش
[ 92 ] الوسائل 9 : 46 / 2 .
[ 93 ] الوسائل 9 : 46 / 1 .
( 1 ) م : نمرة .
[ 94 ] الوسائل 9 : 46 / 4 .
[ 95 ] الوسائل 9 : 48 / 3 .
[ 96 ] الوسائل 9 : 47 / 1 .
( 1 ) الحجّ : 27 .
[ 97 ] الوسائل 9 : 49 / 8 .
[ 98 ] الوسائل 9 : 47 / 2 .