يغسلها إذا أصابها شيء ؟ قال : نعم . [ 78 ] 9 - روي : يكره للمحرم أن يبيع ثوبا أحرم فيه . [ 79 ] وروي في ثوبي الإحرام : أنّه كره أن يبيعهما . 10 - يجوز الإحرام في الخزّ للرجل والمرأة لما مرّ من جواز الصلاة فيه . [ 80 ] وقال الصادق عليه السّلام : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخزّ . [ 81 ] وقال عليه السّلام : أمّا الخزّ والعلم في الثوب ، فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة . [ 82 ] وكتب رجل إلى المهديّ عليه السّلام ، هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خزّ ؟ فكتب : لا بأس بذلك ، وقد فعله قوم صالحون . [ 83 ] 11 - قيل للصادق عليه السّلام : المرأة تلبس القميص ، تزرّه عليها ، وتلبس الحرير والخزّ والديباج ، قال : نعم ، لا بأس به ، وتلبس الخلخالين والمسك ( 1 ) . [ 84 ] وسئل عليه السّلام ، ما يحلّ للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال : الثياب كلَّها ما خلا القفّازين ( 1 ) والبرقع والحرير ، قيل : أتلبس الخزّ ؟ قال : نعم ، قيل : فإنّ سداه إبريسم ، وهو حرير ، فقال : ما لم يكن حريرا فلا بأس . [ 85 ] وقال عليه السّلام : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخزّ ، وليس يكره إلَّا الحرير المحض .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 221
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٢١
هامش
[ 78 ] الوسائل 9 : 40 / 5
[ 79 ] الوسائل 9 : 39 / 1
[ 80 ] الوسائل 9 : 40 / 2
[ 81 ] الوسائل 9 : 42 / 7
[ 82 ] الوسائل 9 : 41 / 4
[ 83 ] الوسائل 9 : 41 / 1
( 1 ) المسك بالتحريك : الأسورة والخلاخيل من الذبل والقرون والعاج ، واحدته : مسكة ( اللسان : مسك )
[ 84 ] الوسائل 9 : 42 / 3
( 1 ) القفّاز بالضم والتشديد : شيء يعمل لليدين ويحشى بقطن ويكون له أزرار تزرّ على الساعد تلبسه المرأة من نساء العرب تتوقى به من البرد ( المجمع : قفز )
[ 85 ] الوسائل 9 : 42 / 4