يؤدّي عنه من مال الصّدقة ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول في كتابه : « وفِي الرِّقابِ » . ( 1 ) [ 131 ] وقال عليه السّلام في المملوك : إذا ( 1 ) احتاج لم يعط من الزّكاة شيئا . [ 132 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم ، وله مال يزكَّيه ، وللمملوك ولد حرّ صغير ، أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزّكاة ؟ قال : لا بأس به . العاشر : في قضاء الدّين من الزّكاة وقد مرّ . [ 133 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن رجل عارف فاضل توفّى وترك عليه دينا قد ابتلى به ، لم يكن بمفسد ، ولا مسرف ، ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزّكاة الألف والألفان ؟ قال : نعم . [ 134 ] وسأله رجل عن دين له على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزّكاة ؟ قال : نعم . [ 135 ] وروي : إن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئا ، فيعطيه من زكاته ولا يقاصّه بشيء من الزّكاة . وحمل على الاستحباب . [ 136 ] وروي : أنّ على الإمام أن يقضي الدّين عن المؤمنين إلَّا مهور النّساء . [ 137 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يكون عنده الشّيء يتبلَّغ به وعليه
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 87
مساهمون: الحر العاملي
ص٨٧
هامش
( 1 ) البقرة : 177
[ 131 ] الوسائل 6 : 204 / 2
( 1 ) ش وم : لو
[ 132 ] الوسائل 6 : 205 / 1
[ 133 ] الوسائل 6 : 205 / 1
[ 134 ] الوسائل 6 : 206 / 2
[ 135 ] الوسائل 6 : 206 / 3
[ 136 ] الوسائل 6 : 208 / 2
[ 137 ] الوسائل 6 : 207 / 1