التّاسع : في دفع الزّكاة في الحجّ وفي الرّقاب وقد مرّ [ 124 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام يكون عندي المال من الزّكاة فأحجّ به مواليّ وأقاربي ؟ قال : نعم ، لا بأس . [ 125 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الصّرورة أيحجّ من الزّكاة ؟ قال : نعم . [ 126 ] وقال له رجل : إنّي أعطي من الزّكاة فأجمعه حتّى أحجّ به ، فقال : نعم يأجر الله من يعطيك . [ 127 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يجتمع عنده من الزّكاة الخمسمائة درهم ( 1 ) والسّتمائة يشتري بها نسمة ويعتقها ، فقال : إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ، إلَّا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه . [ 128 ] وروي : إذا لم يجد لها موضعا ، اشترى بها مملوكا فأعتقه ، فإن اكتسب ومات وليس له ورثة ، ورثه ( 1 ) ( الفقراء المؤمنون ) ( 1 ) الَّذين يستحقّون الزّكاة لأنّه أشتري بمالهم . [ 129 ] وسئل عليه السّلام عن مملوك يعرف هذا الأمر الَّذي نحن عليه ، أشتريه من الزّكاة وأعتقه ؟ قال : اشتره وأعتقه ، قيل : فإن هو مات وترك مالا ؟ قال : ميراثه لأهل الزّكاة لأنّه اشتري بشيئهم . ( 1 ) [ 130 ] وسئل عليه السّلام عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها ، قال :
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 86
مساهمون: الحر العاملي
ص٨٦
هامش
[ 124 ] الوسائل 6 : 201 / 1
[ 125 ] الوسائل 6 : 202 / 2
[ 126 ] الوسائل 6 : 202 / 3
[ 127 ] الوسائل 6 : 202 / 1
( 1 ) ليس في م
[ 128 ] الوسائل 6 : 203 / 2
( 1 ) ش : ترثه وفي م : يرثه
( 1 ) ليس في رض
[ 129 ] الوسائل 6 : 203 / 3
( 1 ) الوسائل : بسهمهم
[ 130 ] الوسائل 6 : 204 / 1