تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١

وحمل على الاستحباب ، وعلى التّشبيه في الوجوب لا في التّرتيب لما يأتي من التّخيير . [ 25 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن معتكف واقع أهله ، قال : هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان . [ 26 ] وقال عليه السّلام : عليه ما على الَّذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا عتق رقبة ، أو صيام شهرين ( 1 ) متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكينا . [ 27 ] وروي : أنّ من جامع باللَّيل ، فعليه كفّارة واحدة ، وإن جامع بالنّهار ، فعليه كفّارتان . [ 28 ] وسئل عليه السّلام عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان ، قال : عليه الكفّارة ، قيل : فإن وطئها ( 1 ) نهارا ، قال : عليه كفّارتان . 8 - لا يجوز الخروج من المسجد الَّذي اعتكف فيه إلَّا لحاجة لا بدّ منها . [ 29 ] قال الصّادق عليه السّلام : لا ينبغي للمعتكف أن يخرج [ من المسجد الجامع ] ( 1 ) إلَّا لحاجة لا بدّ منها ، ثمّ لا يجلس حتّى يرجع ، والمرأة مثل ذلك . [ 30 ] وقال عليه السّلام : لا يخرج في شيء ( 1 ) إلَّا لجنازة ، أو يعود مريضا . [ 31 ] وروي : لا تخرج ( من المسجد ) ( 1 ) إلَّا لحاجة لا بدّ منها ، ولا تقعد تحت ظلال حتّى تعود إلى مجلسك .

هامش
[ 25 ] الوسائل 7 : 406 / 2
[ 26 ] الوسائل 7 : 407 / 5
( 1 ) ليس في رض
[ 27 ] الوسائل 7 : 406 / 3
[ 28 ] الوسائل 7 : 407 / 4
( 1 ) ش : وطئ
[ 29 ] الوسائل 7 : 408 / 1
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
[ 30 ] الوسائل 7 : 408 / 2
( 1 ) ش : لشيء
[ 31 ] الوسائل 7 : 408 / 3
( 1 ) ليس في ش