العشر الأواخر . ( 1 ) [ 4 ] وروي : لا اعتكاف إلَّا في العشرين من شهر رمضان . [ 5 ] وروي : في العشر الأواخر . وحمل ( 1 ) على الأفضليّة . 2 - يستحبّ اعتكاف شهرين متتابعين من الأشهر الحرم أو غيرها . [ 6 ] قال عليّ بن الحسين عليه السّلام : قضاء حاجة مؤمن ( 1 ) أحبّ إلى الله من صيام شهرين متتابعين واعتكافهما في المسجد الحرام . ( 1 ) [ 7 ] وقال الصّادق عليه السّلام : من مشى في حاجة أخيه المؤمن يطلب بذلك ما عند الله حتّى تقضى له ، كتب الله [ له ] ( 1 ) بذلك مثل أجر حجّة وعمرة مبرورتين ، وصوم شهرين من أشهر الحرم واعتكافهما في المسجد الحرام . 3 - يشترط فيه ( 1 ) الصّوم . [ 8 ] قال عليّ بن الحسين عليه السّلام : صوم الاعتكاف واجب . [ 9 ] وقال الصّادق عليه السّلام : وتصوم ما دمت معتكفا . [ 10 ] وقال عليه السّلام : لا اعتكاف إلَّا بصوم . [ 11 ] وقال عليه السّلام : لا يكون اعتكاف إلَّا بصوم .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 298
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٩٨
هامش
( 1 ) م : الآخر
[ 4 ] الوسائل 7 : 398 / 5
[ 5 ] الوسائل 7 : 398 / 5
( 1 ) م : وحملا
[ 6 ] الوسائل 7 : 413 / 3
( 1 ) ش : المؤمن
( 1 ) ش : الأشهر الحرم
[ 7 ] الوسائل 7 : 413 / 2
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
( 1 ) ش : نيّة
[ 8 ] الوسائل 7 : 398 / 2
[ 9 ] الوسائل 7 : 398 / 1
[ 10 ] الوسائل 7 : 398 / 3
[ 11 ] الوسائل 7 : 400 / 1