تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠

أو زبيب ، أو غيره . [ 30 ] وقال عليه السّلام : الفطرة على كلّ من اقتات قوتا فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت . [ 31 ] وعن العسكري عليه السّلام : أنّ الفطرة صاع من قوت بلدك ، على أهل مكَّة ، واليمن ، والطَّائف ، وأطراف الشّام ، واليمامة ، والبحرين ، والعراقين ، وفارس ، والأهواز ، وكرمان تمر ، وعلى أهل أوساط الشّام زبيب ، وعلى أهل الجزيرة ، والموصل ، والجبال كلَّها برّ ، أو شعير ، و [ على ] ( 1 ) أهل طبرستان الأرز ، وعلى أهل خراسان البرّ إلَّا أهل مرو والرّي فعليهم الزّبيب ، وعلى أهل مصر البرّ ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم من ( 1 ) الأقط . الثّامن : في جواز إعطاء القيمة في الفطرة [ 32 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الفطرة نجمعها ونعطي قيمتها ورقا وتعطيها رجلا واحدا مسلما ؟ قال : لا بأس به . [ 33 ] وسئل عليه السّلام يعطي الرّجل الفطرة دراهم ثمن التّمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن ؟ قال : لا بأس . [ 34 ] وسئل عليه السّلام عن الفطرة يجوز أن أؤدّيها فضّة ؟ قال : نعم ، إنّ ذلك أنفع له يشتري ما يريد .

هامش
[ 30 ] الوسائل 6 : 239 / 4
[ 31 ] الوسائل 6 : 238 / 2
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
( 1 ) ليس في باقي النّسخ
[ 32 ] الوسائل 6 : 240 / 4
[ 33 ] الوسائل 6 : 241 / 5
[ 34 ] الوسائل 6 : 241 / 6