تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧

[ 11 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلَّا ما يؤدّي عن نفسه وحدها ، قال : يعطي بعض عياله ، ثمّ يعطي الآخر عن نفسه ويتردّدونها فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة . الرّابع : في عدم ( 1 ) وجوب الفطرة على غير البالغ ( 1 ) العاقل وقد مرّ . [ 12 ] وقال الصّادق عليه السّلام : تجب [ زكاة ] ( 1 ) الفطرة على كلّ من تجب عليه زكاة ( 1 ) المال . [ 13 ] وكتب رجل إلى الرّضا عليه السّلام يسأله عن الوصيّ يزكَّي زكاة الفطرة على اليتامى إذا كان لهم مال ، فكتب عليه السّلام : لا زكاة على يتيم . [ 14 ] وروي : أنّ العبد يؤدّي فطرة نفسه من مال مولاه الَّذي بيده بعد موت مولاه وقد صار لليتامى . وحمل على موت المولى بعد الهلال . الخامس : في وجوب إخراج الفطرة عن نفسه وجميع عياله من : صغير ، وكبير ، وغنيّ ، وفقير ، وحرّ ، ومملوك ، وذكر ، وأنثى ، ومسلم ، وكافر ، وضيف [ 15 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الفطرة ، فقال : على الصّغير ، والكبير ، والحرّ ، والعبد .

هامش
[ 11 ] الوسائل 6 : 225 / 3
( 1 ) ليس في م
( 1 ) ليس في م
[ 12 ] الوسائل 6 : 226 / 1
( 1 ) أثبتناه من رض
( 1 ) ش وم : عليه الزّكاة
[ 13 ] الوسائل 6 : 226 / 2
[ 14 ] الوسائل 6 : 226 / 3
[ 15 ] الوسائل 6 : 227 / 1