تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩

الصّحيفة القرآن عبادة ، والنّظر إلى الكعبة عبادة ، والنّظر إلى المصحف من غير قراءة عبادة . السّابع : فيما يجب فيه استماع القرآن والإنصات له وما يستحبّ فيه ، واستحباب البكاء والتّباكي عند سماعه . [ 442 ] روي عن أبي جعفر عليه السّلام : إنّ الوقت المأمور فيه بالإنصات للقرآن والاستماع له في الصّلاة خاصّة خلف الإمام الَّذي يؤتمّ به إذا سمعت قراءته . [ 443 ] وقال الصّادق عليه السّلام : يجب الإنصات للقرآن في الصّلاة وغيرها . وحمل على الاستحباب . [ 444 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يقرأ القرآن ، أيجب على من سمعه الإنصات له والاستماع ؟ قال : نعم ، إذا قرئ عندك القرآن وجب عليك الإنصات والاستماع . [ 445 ] وقال الباقر عليه السّلام : إذا قرئ القرآن في الفريضة خلف الإمام : « فَاسْتَمِعُوا لَهُ وأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ » ( 1 ) [ 446 ] قال عليه السّلام : إن ( 1 ) كنت خلف إمام فلا تقر أنّ شيئا في الأوّلتين ، وأنصت لقراءته ولا تقرأنّ شيئا في الأخيرتين ، فإنّ الله يقول للمؤمنين : « وإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ » يعني في الفريضة خلف الإمام : « فَاسْتَمِعُوا لَهُ وأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ » ( 1 ) والأخيرتان تبعا للأوّلتين . [ 447 ] وأتى رسول الله صلَّى الله عليه وآله شبابا من الأنصار ، فقال : إنّي أريد

هامش
[ 442 ] الوسائل 4 : 861 / 1
[ 443 ] الوسائل 4 : 861 / 2
[ 444 ] الوسائل 4 : 861 / 4
[ 445 ] الوسائل 4 : 861 / 5
( 1 ) الأعراف : 204
[ 446 ] الوسائل 5 : 422 / 3
( 1 ) رض وش : إذا
( 1 ) الأعراف : 204
[ 447 ] الوسائل 4 : 865 / 1