تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤

10 - لا يجوز التّأمين في آخر الحمد ، بل يقال الحمد لله ربّ العالمين . [ 140 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد لله ربّ العالمين ولا تقل : آمين . [ 141 ] وسئل عليه السّلام ، أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين ؟ قال : لا . [ 142 ] وقال الباقر عليه السّلام : لا تقولنّ إذا فرغت من قراءتك : آمين ، فإن شئت قلت : الحمد لله ربّ العالمين . [ 143 ] وروي : جوازها . وحمل على التّقيّة . 11 - يستحبّ الجهر بالبسملة في موضع الإخفات لما يأتي . 12 - لا تجب الفاتحة عينا في الأخيرتين ، بل يتخيّر بينها وبين التّسبيح والتّسبيح أفضل لما يأتي . الثّاني : في أحكام مطلق السّورة وهي اثنا عشر 1 - يجب قراءة سورة بعد الحمد للمختار في الأوّلتين من الفريضة لما تقدّم ويأتي . [ 144 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر . [ 145 ] وسئل أحدهما عليهما السّلام عن الرّجل يقرأ السّورتين في الرّكعة ، فقال : لا ، لكلّ ركعة سورة . 2 - يتخيّر الإنسان عند تعارض قراءة السّورة [ والقيام ويستحبّ اختيار السّورة ] ( 1 ) .

هامش
[ 140 ] الوسائل 4 : 752 / 1
[ 141 ] الوسائل 4 : 752 / 3
[ 142 ] الوسائل 4 : 752 / 4
[ 143 ] الوسائل 4 : 753 / 5
[ 144 ] الوسائل 4 : 736 / 2
[ 145 ] الوسائل 4 : 736 / 3
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ