[ 97 ] وسئل [ الباقر ] ( 1 ) عليه السّلام عن الرّجل تؤذيه الدّابّة وهو يصلَّي ، قال : يلقيها عنه إن شاء ، أو يدفنها في الحصى . [ 98 ] وقال عليّ عليه السّلام : إذا أصاب أحدكم دابّة وهو في صلاته فليدفنها ويثقّل عليها ، أو يصيّرها في ثوبه حتّى ينصرف . [ 99 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرّجل هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القمّلة والنّملة والفأرة أو الحلمة ( 1 ) أو شبه ذلك ؟ قال : أمّا القمّلة فلا يصلح له ولكن يرمي بها خارجا من المسجد ، أو يدفنها تحت رجليه . العاشر : في قطع الصّلاة لضرورة [ 100 ] قال عليّ عليه السّلام في رجل يصلَّي ويرى الصّبيّ يحبو إلى النّار ، أو الشّاة تدخل البيت لتفسد الشّيء : فلينصرف وليحرز ما يتخوّف ويبني على صلاته ما لم يتكلَّم . [ 101 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا كنت في صلاة الفريضة ( 1 ) فرأيت غلاما لك قد أبق ، أو غريما لك عليه مال ، أو حيّة تتخوّفها على نفسك فاقطع الصّلاة واتّبع غلامك أو غريمك واقتل الحيّة . [ 102 ] وروي فيمن ينسى كيسه أو متاعا يخاف هلاكه ، أو تغلب عليه دابّة ، أو تفلت دابّته : أنّه يقطع صلاته ويحرز متاعه ويتحرّز ويعود إلى صلاته .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 229
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٢٩
هامش
[ 97 ] الوسائل 4 : 1270 / 2
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
[ 98 ] الوسائل 4 : 1270 / 3
[ 99 ] الوسائل 4 : 1271 / 8
( 1 ) م : الحيّة ، والحلمة بالتّحريك : القراد الكبير ( النّهاية : حلم )
[ 100 ] الوسائل 4 : 1272 / 3
[ 101 ] الوسائل 4 : 1271 / 1
( 1 ) ج وم : فريضة
[ 102 ] الوسائل 4 : 1272 / 2