تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢

ثلاثا وأظنّ انّه قال : وصم وأغتسل ، وأبرز أنت وهو إلى الجبّان فشبّك أصابعك من يدك اليمنى في أصابعه ، ثمّ أنصفه وأبدأ بنفسك ، وقل : اللَّهم ربّ السّماوات السّبع وربّ الأرضين السّبع عالم الغيب والشّهادة الرّحمن الرّحيم إن كان فلان جحد حقّا أو ادّعى باطلا فأنزل عليه حسبانا من السّماء ، أو عذابا أليما ، ثمّ ردّ الدّعوة عليه فقل : وإن كان فلان جحد حقّا ، أو ادّعى باطلا فانزل عليه حسبانا من السّماء ، أو عذابا أليما ، فإنّك لا تلبث أن ترى ذلك فيه . 8 - يستحبّ غسل المباهلة لما مرّ . 9 - يستحبّ الصّوم قبلها و ( الخروج إلى الجبّان ) ( 1 ) لما مرّ ( 1 ) . 10 - دعاء كلّ منهما على نفسه سبعين مرّة ثمّ على خصمه سبعين مرّة لما مرّ ولما يأتي . 11 - أن يشبّك كلّ منهما أصابعه في أصابع الآخر ويدعو بالمأثور لما مرّ . [ 738 ] وقال الصّادق عليه السّلام في المباهلة : تشبّك أصابعك في أصابعه ، ثمّ تقول : اللَّهمّ إن كان فلان جحد حقّا وأقرّ بباطل فأصبه بحسبان ( من السّماء ( 1 ) ) ، أو بعذاب من عندك وتلا عنه سبعين مرّة . 12 - يستحبّ كونها بين طلوع الفجر وطلوع الشّمس . [ 739 ] قال الباقر عليه السّلام : السّاعة الَّتي يباهل فيها ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس . الثّاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر 1 - يستحبّ التّأمين على دعاء المؤمن وخصوصا مع التماسه . [ 740 ] قال عليه السّلام : دعا موسى وأمّن هارون وأمّنت الملائكة ، فقال الله :

هامش
( 1 ) ليس في م
( 1 ) ج : والخروج لما مرّ
[ 738 ] الوسائل 4 : 1167 / 2
( 1 ) ليس في ج وم
[ 739 ] الوسائل 4 : 1168 / 1
[ 740 ] الوسائل 4 : 1144 / 2