فليس عليه إعادة . [ 555 ] وفي التّماثيل لم يعلم بها وهو يصلَّي في البيت ، قال : ليس عليه فيما لا يعلم شيء ، فإذا علم فلينزع السّتر وليكسر رؤوس التّماثيل . [ 556 ] وروي في الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلَّي فيه ؟ قال : لا بأس . [ 557 ] وروي : رخصة في الصّلاة في الحرير في الحرب وإن كان فيه التّماثيل . 7 - الإمامة [ في قميص ] ( 1 ) بغير رداء . [ 558 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل أمّ قوما في قميص ليس عليه رداء ، فقال : لا ينبغي إلَّا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها . [ 559 ] وسئل عليه السّلام عن رجل ليس معه ( 1 ) إلَّا سراويل ، قال : يحلّ التّكَّة منه فيطرحها على عاتقه ويصلَّي ، قال : وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلَّد السّيف ويصلَّي قائما . [ 560 ] وسئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرّجل يؤمّ بغير رداء ، فقال : قد أمّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في ثوب واحد متوشّح به . [ 561 ] 8 - سئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن السّيف هل يجري مجرى الرّداء أيؤمّ القوم في السّيف ؟ قال : لا يصلح أن يؤمّ في السّيف إلَّا في الحرب . [ 562 ] وقال عليه السّلام : السّيف بمنزلة الرّداء تصلَّي فيه ما لم ترفيه دما ، والقوس بمنزلة الرّداء .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 90
مساهمون: الحر العاملي
ص٩٠
هامش
[ 555 ] الوسائل 3 : 321 / 20
[ 556 ] الوسائل 3 : 321 / 23
[ 557 ] الوسائل 3 : 322 / 24
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
[ 558 ] الوسائل 3 : 329 / 1
[ 559 ] الوسائل 3 : 329 / 3
( 1 ) رض : عليه
[ 560 ] الوسائل 3 : 330 / 7
[ 561 ] الوسائل 3 : 334 / 1
[ 562 ] الوسائل 3 : 334 / 2