فقال : لا بأس به وإن كشف عن فيه فهو أفضل . [ 538 ] وروي : لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة . [ 539 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي وعليه خضابه ، فقال : لا يصلَّي وهو عليه ، ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلَّي ، قيل : إنّ خضابه ( 1 ) وخرقته نظيفة ، فقال : لا يصلَّي وهو عليه والمرأة أيضا لا تصلَّي وعليها خضابها . [ 540 ] وقال عليه السّلام : لا يصلَّي المختضب . [ 541 ] وسئل عليه السّلام : ما العلَّة الَّتي من أجلها لا يحلّ للرّجل أن يصلَّي وعلى شاربه الحنّاء ؟ قال : لأنّه لا يتمكَّن من القراءة والدّعاء . [ 542 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن المختضب إذا تمكَّن من السّجود والقراءة أيضا ، ا يصلَّي في حنّاءه ؟ قال : نعم ، إذا كانت خرقته طاهرة ( 1 ) وكان متوضّئا . [ 543 ] وروي في المرأة إن كانت توضّأت للصّلاة قبل ذلك : فلا بأس بالصّلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان . [ 544 ] 6 - وعن الصّادق عليه السّلام أنّه كره أن يصلَّي وعليه ثوب عليه تماثيل . [ 545 ] وقال عليه السّلام : ما اشتهى أن يصلَّي ومعه هذه الدّراهم الَّتي فيها التّماثيل ، فإنّ صلَّى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة . [ 546 ] وروي عن الصّلاة في الثّوب المعلم : أنّه يكره ما فيه من التّماثيل .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 88
مساهمون: الحر العاملي
ص٨٨
هامش
[ 538 ] الوسائل 3 : 307 / 3
[ 539 ] الوسائل 3 : 312 / 5
( 1 ) الوسائل : حنّاءه
[ 540 ] الوسائل 3 : 313 / 7
[ 541 ] الوسائل 3 : 313 / 9
[ 542 ] الوسائل 3 : 312 / 2
( 1 ) رض : طاهرة نظيفة
[ 543 ] الوسائل 3 : 212 / 6
[ 544 ] الوسائل 3 : 317 / 2
[ 545 ] الوسائل 3 : 317 / 3
[ 546 ] الوسائل 3 : 318 / 4