[ 1611 ] قال الصّادق عليه السّلام : لا بدّ للمريض أن يؤذّن ويقيم إذا أراد الصّلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلَّم به ، قيل : فإن كان شديد الوجع ؟ قال : لا بدّ له ( 1 ) من أن يؤذّن ويقيم لأنّه لا صلاة إلَّا بأذان وإقامة . [ 1612 ] وقال الباقر عليه السّلام : لا يجزيك إلَّا ما أسمعت نفسك أو فهمته ، وأفصح بالألف والهاء . 12 - يجوز الأذان على غير القبلة ، ويستحبّ استقبالها [ خصوصا ] ( 1 ) في الشّهادتين . [ 1613 ] سئل الصّادق عليه السّلام ، يؤذّن الرّجل وهو على غير القبلة ؟ قال : إذا كان التّشهّد مستقبل القبلة فلا بأس . [ 1614 ] وسئل الكاظم عليه السّلام عن رجل يفتتح الأذان وهو على غير القبلة ، قال : لا بأس . السّابع : في الكلام فيهما وبينهما وبعدهما [ 1615 ] قال صلَّى اللَّه عليه وآله : كره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة . [ 1616 ] وقال الباقر عليه السّلام : إذا أقيمت الصّلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلَّا في تقديم إمام . [ 1617 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا تتكلَّم إذا ( 1 ) أقمت الصّلاة فإنّك إذا
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 252
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٥٢
هامش
[ 1611 ] الوسائل 4 : 664 / 2
( 1 ) ليس في رض
[ 1612 ] السائل 4 : 664 / 1
( 1 ) أثبتناه من رض
[ 1613 ] الوسائل 4 : 673 / 1
[ 1614 ] الوسائل 4 : 673 / 3
[ 1615 ] الوسائل 4 : 628 / 2
[ 1616 ] الوسائل 4 : 628 / 1
[ 1617 ] الوسائل 4 : 629 / 3
( 1 ) ج وم : ان