تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨

السّادس : في المؤذّن وأحكامه اثنا عشر 1 - يجوز أن يؤذّن الجنب والمحدث ، ويستحبّ كونه متطهّرا ويتأكَّد في الإقامة . [ 1580 ] قال عليّ عليه السّلام : لا بأس أن ( 1 ) يؤذّن المؤذّن وهو جنب ولا يقيم حتّى يغتسل . [ 1581 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا بأس بأن تؤذّن على غير وضوء . [ 1582 ] وروي فيمن أحدث في الأذان : أنّه لا بأس به ، وإن أحدث في الإقامة توضّأ وأقام . [ 1583 ] وروي : أنّه لا تجزي الإقامة بغير وضوء . 2 - يستحبّ الأذان قائما ويتأكَّد في الإقامة ويجوز أن يؤذّن ماشيا وراكبا وجالسا . [ 1584 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا أذّنت في الطَّريق أو في بيتك ثمّ أقمت في المسجد أجزأك . [ 1585 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا بأس للمسافر أن يؤذّن وهو راكب ويقيم وهو على الأرض قائم . [ 1586 ] وسئل عليه السّلام يؤذّن الرّجل وهو قاعد ( 1 ) ، قال : نعم ولا يقيم إلَّا وهو قائم .

هامش
[ 1580 ] الوسائل 4 : 627 / 6
( 1 ) الأصل وج : بأن
[ 1581 ] الوسائل 4 : 627 / 5
[ 1582 ] الوسائل 4 : 628 / 7
[ 1583 ] الوسائل 4 : 628 / 8
[ 1584 ] الوسائل 4 : 634 / 3
[ 1585 ] الوسائل 4 : 634 / 4
[ 1586 ] الوسائل 4 : 635 / 5
( 1 ) الأصل : وش ورض قائم وما أثبتناه فمن ج وم والوسائل
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 248 | الحر العاملي