مساجد . [ 133 ] وقال عليه السّلام : لا تتّخذوا قبري قبلة ولا مسجدا . [ 134 ] 10 - قال الصّادق عليه السّلام : يغشى قبر المرأة بالثّوب ولا يغشى قبر الرّجل وقد مدّ على قبر سعد بن معاذ ثوب والنّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله شاهد ، فلم ينكر ذلك . [ 135 ] وقال عليه السّلام : توضّأ [ إذا ] ( 1 ) أدخلت الميّت القبر . [ 136 ] وروي فيمن يدخل الميّت القبر ، عليه وضوء ؟ قال : لا ، إلَّا أن يتوضّأ من تراب القبر [ إن شاء ] ( 1 ) . [ 137 ] 11 - قال عليه السّلام في بئر محرّج ( 1 ) وقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه من البئر أيتوضّأ في تلك البئر ؟ قال : لا يتوضّأ فيه ويعطَّل ويجعل قبرا ( 1 ) ، وإن أمكن إخراجه أخرج وغسّل ودفن . [ إذا حملت جنازة فكن كأنّك أنت المحمول ] [ 138 ] 12 - وقال عليه السّلام : إذا حملت جنازة فكن كأنّك أنت المحمول ، فكأنّك سألت ربّك الرّجوع ، إلى الدّنيا ففعل ، فانظر ما ذا تستأنف . [ 139 ] وقال عليه السّلام : إنّ اللَّه كره لأمّتي الضّحك بين القبور ، والتّطلَّع في الدّور .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 320
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٢٠
هامش
[ 133 ] الوسائل 2 : 887 / 2
[ 134 ] الوسائل 2 : 875 / 1
[ 135 ] الوسائل 2 : 877 / 1
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[ 136 ] الوسائل 2 : 877 / 2
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[ 137 ] الوسائل 2 : 875 / 1
( 1 ) الأصل وش وم وج مخرّج وما أثبتناه هو الصّحيح كما في الوسائل ورض وذلك أنّ البئر المحرّج هو البئر الضّيق .
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل وفي الأصل : قبر
[ 138 ] الوسائل 2 : 883 / 1
[ 139 ] الوسائل 2 : 885 / 1