السّادس : في الأحكام وهي اثنا عشر [ 102 ] 1 - قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا حثي عليه التّراب وسوّي قبره فضع كفّك على قبره عند رأسه ، وفرّج أصابعك ، واغمز كفّك عليه بعد ما ينضح بالماء . [ 103 ] وروي : أنّ مسح اليد على القبر واجب على من لم يحضر الصّلاة عليه . [ 104 ] وروي في وضع اليد على القبر إذا دفن : إنّما ذلك لمن لم يدرك الصّلاة عليه ، فأمّا من أدرك الصّلاة فلا . وحمل على تأكَّد الاستحباب وعدمه . [ 105 ] وروي : توضع اليد على قبور المسلمين وهو مقابل القبلة . [ 106 ] 2 - وقف أبو جعفر عليه السّلام على قبر رجل من الشّيعة ثمّ ( 1 ) قال : اللَّهمّ أرحم غربته ، وصل وحدته ، وآنس وحشته ، واسكن إليه من رحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك ، وألحقه بمن كان يتولَّاه ، ثمّ قرأ إنّا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات . [ 107 ] وروي : إذا قرأ المؤمن آية الكرسي وجعل ثواب قراءته لأهل القبور ، جعل اللَّه تعالى له من كلّ حرف ملكا يسبّح له إلى يوم القيامة . 3 - يستحبّ تلقين الوليّ الميّت بعد انصراف النّاس . [ 108 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا أفرد الميّت ( 1 ) فليستخلف عنده أولى النّاس به فيضع فمه عند رأسه ثمّ ينادي بأعلا صوته : يا فلان ابن فلان ، أو يا فلانة بنت
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 316
مساهمون: الحر العاملي
ص٣١٦
هامش
[ 102 ] الوسائل 2 : 860 / 1
[ 103 ] الوسائل 2 : 860 / 2
[ 104 ] الوسائل 2 : 860 / 3
[ 105 ] الوسائل 2 : 861 / 5
[ 106 ] الوسائل 2 : 862 / 2 و 3
( 1 ) ش وج وم : فقال
[ 107 ] الوسائل 2 : 862 / 1
[ 108 ] الوسائل 2 : 862 / 1
( 1 ) ش وم ورض : إذا أفرد الميّت في قبره