تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦

[ 186 ] وروي : ما يدلّ على تحريم نتفه . وحمل على الاستيعاب ( 1 ) . الخامس : في أحكام التّمشّط وهي اثنا عشر 1 - استحبابه . [ 187 ] قال الصّادق عليه السّلام : المشط للرّأس يذهب بالوباء ، وهو الحمّى ، والمشط للَّحية يشدّ الأضراس . [ 188 ] وقال عليه السّلام : المشط يذهب بالوباء . 2 - استحبابه بعد كلّ صلاة فريضة ونافلة . [ 189 ] قال أبو الحسن عليه السّلام في قوله تعالى : « خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ » ( 1 ) من ذلك التّمشّط عند كلّ صلاة . [ 190 ] وكان لأبي عبد اللَّه عليه السّلام مشط في المسجد يتمشّط به إذا فرغ من صلاته . [ 191 ] وسئل عليه السّلام عن هذه الآية فقال : هو التّمشّط عند كلّ صلاة فريضة ونافلة . 3 - استحباب التّمشّط بالعاج . [ 192 ] قيل لأبي إبراهيم عليه السّلام : انّ عندنا بالعراق من يزعم أنّه لا يحلّ التّمشّط بالعاج ، فقال : ولم ؟ فقد كان لأبي عليه السّلام منها مشط أو مشطان ، ثمّ قال : تمشّطوا بالعاج ، فإنّ العاج يذهب بالوباء .

هامش
[ 186 ] الوسائل 1 : 432 / 6
( 1 ) ش : الاستحباب
[ 187 ] الوسائل 1 : 424 / 1
[ 188 ] الوسائل 1 : 425 / 3
[ 189 ] الوسائل 1 : 426 / 1
( 1 ) الأعراف : 31
[ 190 ] الوسائل 1 : 426 / 2
[ 191 ] الوسائل 1 : 426 / 2
[ 192 ] الوسائل 1 : 427 / 1
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 156 | الحر العاملي / قسم الحديث في مجمع البحوث الإسلامية