تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هيويات فقهية ( بحوث الشيخ محمد السند ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
الكذائي ، فيكون الامتياز إمارة له فيتم المطلوب . قلت : مع إنّ جعلها نشوية خلاف الظاهر ، بل هو احتمال أبديناه والمفسرون جعلوها للتبين أو التبعيض ، أنا لو تكلمنا في نفس الآية الشريفة يمكن لنا أن نقول إنّ غاية الأكل والشرب هي هذا الامتياز لا الفجر ، فتدبر تعرف الأمر . قال : وأما السنة فكثيرة ظاهرة في المطلوب ، بل بعضها كالنص عليه . فمنها ما عن الفقيه عن أبي بصير ليث المرادي . ( قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال : إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء ، فثمّ يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر ، قلت : أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس ؟ قال : هيهات أين يذهب بك ، تلك صلاة الصبيان ) ( 1 ) . ومنها رواية هشام بن الهذيل عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) . ( قال : سألته عن وقت الفجر ؟ فقال : حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء ) ( 2 ) . ومنها ما عن فقه الرضا . وظاهر أن الكون كالقبطية ، ونهر سورى ، وأمثال هذه التعبيرات لا ينطبق إلاّ على التميز الحسي ، والإضاءة الحسية . واظهر منها خبر علي بن مهزيار . ( قال : كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) معي : جعلت فداك قد اختلفت موالوك في صلاة الفجر ، فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء ، ومنهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الأفق
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب المواقيت باب 27 حديث 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب المواقيت باب 27 حديث 6 .