تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج والعمرة في الكتاب والسنة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
798 - عنه ( عليه السلام ) : السَّنَةُ اثنا عَشَرَ شَهرًا ، يُعتَمَرُ لِكُلِّ شَهر عُمرَةٌ ( 1 ) . 799 - عَلِيُّ بنُ أبي حَمزَةَ عَنِ الإِمامِ الكاظِمِ ( عليه السلام ) : لِكُلِّ شَهر عُمرَةٌ ، فَقُلتُ : يَكونُ أقَلَّ ؟ قالَ : لِكُلِّ عَشَرَةِ أيّام عُمرَةٌ ( 2 ) . بيان : قال العلاّمة المجلسيّ ( قدس سره ) : اختلف الأصحاب في ذلك ، فذهب السيّد المرتضى وابن إدريس والمحقّق وجماعة إلى جواز الاتباع بين العمرتين مطلقًا ، وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز عمرتان في عام واحد . وقال الشيخ في المبسوط : أقلّ ما بين العمرتين عشرة أيّام . وقال أبو الصّلاح وابن حمزة والمحقّق في النّافع والعلاّمة في المختلف : أقلّه شهر ، ويمكن المناقشة في الروايات بعدم صراحتها في المنع من تكرّر العمرة في الشّهر الواحد ، إذ من الجائز أن يكون الوجه في تخصيص الشهر تأكّد استحباب إيقاع العمرة في كلّ شهر ( 3 ) . وقال صاحب الجواهر ( قدس سره ) : وأقلّه - أي الفصل بين العمرتين - عشرة أيّام ، بل هو خيرة محكيّ التحرير والتّذكرة والمنتهى والإرشاد والتّبصرة ( 4 ) . وقال الإمام الخمينيّ ( قدس سره ) : واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين ، والأحوط فيما دون الشهر الإتيان بها رجاءً ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه : 2 / 458 / 2964 عن إسحاق بن عمّار ، الأُصول الستّة عشر ( أصل حسين بن عثمان ) : 111 نحوه . ( 2 ) الكافي : 4 / 534 / 3 ، الفقيه : 2 / 458 / 2965 نحوه . ( 3 ) مرآة العقول : 18 / 232 . ( 4 ) جواهر الكلام : 7 / 488 . ( 5 ) تحرير الوسيلة : 1 / 403 / 3 .