ولو جاء باثنين مُقترنين ، أجزأ .
ولو أفطرا فيه بعد الزوال ، قوي القول بعدم الكفّارة . وفي القول بالاكتفاء بالواحدة أو لزوم التعدّد إشكال ، وعلى الأوّل تكون كالصوم . ولو استأجر أحدهما صاحبه على النصف ، صحّ ، وعلى الجميع صحّ في النصف .
وليس للوليّ أن يجتزئ بالصدقة من ماله أو مال الميّت . نعم في الواجب من شهرين متتابعين يقوى القول بجواز صيام الشهر الأوّل ، والتصدّق عن الثاني . وفي الكفّارة المخيّرة يقوى التخيير بين الصوم ، والإخراج من أحد المالين ، والأقوى تعلَّق الوجوب بمال الميّت ، وفي الترتيب يلحظ الترتيب . ومن كانا على حقوٍ واحد يشتركان .
ولو اشتبه العُذر وعدمه ، وقابليّته عند الموت وعدمها ، لم يجب . وفي اجتماع العبد مع الحرّ والمبعّض ، أو الحرّ مع الأخير إشكال .
ويقتصر في المقدار على المتيقّن ، كما في صوم الإجارة وصوم الإجارة يرجع إلى التركة ، على الأقوى .
ومع اشتباه الأكبر يُحتمل السقوط ، والقرعة ، والتوزيع . وفي كفّارة الجمع إنّما يلزم بصومها .
وللتسرية إلى المقصّر في ترك الأداء ، ولزوم النيابة عن الأُمّهات من النساء ، وتعدّي الحكم إلى إباء الإباء ، وإلزام غير البالغ ، والمجنون بعد البلوغ والعقل ، وقسمة القضاء على نسبة السهام وجه . والأوجه ما ذكرناه .
ولا يتحمّل صوم نيابة الإجارة على الأقوى ، ويتحمّل ما عداه من قضاء أصليّ أو تحمّليّ بالقرابة أو غير ذلك .
ولو أوصى الميّت بإخراج صيام عنه ، فأخرج ، سقط عن الوليّ ، على الأقوى ، وللولي أن يستأجر ولا يُباشر ، على إشكال .
ومن لم يتيقّن شُغل ذمّة الميت ، فلا شيء عليه . وليس قول الميّت حجّة على ولده ، وطريق الاحتياط لا يخفى .
ولو تبرّع مُتبرّع عن الميّت ، سقطَ عن الوليّ على الأقوى . ولو اعتبرنا مطلق
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 68
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٦٨