شيء من المقدّمات أو تصرّف بشيء ، نوى الوجوب .
ويجوز فيها اشتراط الخيار . ولو ظهر غبن للنائب أو المنوب عنه ، تسلَّط النائب والوصيّ مثلًا على الفسخ ، على إشكال . وفي ثبوت خيار الغبن في جميع الحال إشكال .
ولو قال له : صُم مُقتصراً على ذلك ففعل ، كان له ُ أُجرة المثل .
ومنها : أنّ صوم الإجارات داخل في قسم المعاملات ، فلا يمنع من صوم النفل ، ولو قلنا بالمنع فيما عداه .
ومنها : أنّه تصحّ معاوضة صوم بصوم بين النوّاب ، كغيره من العبادات ، بعقد الصلح ، مع عدم اشتراط المباشرة .
ومنها : جواز ضمان العبادة ، إذا كانت في الذمّة ، وإبراء الذمّة منها مطلقاً .
ومنها : أنّ النائب وإن أُخذت عليه المباشرة لا يلزم أن يكون عارفاً قبل الاستئجار ، وإنّما يُلزم بالتعلَّم .
ومنها : أنّه لو ادّعى فراغَ الذمّة ، قُبِلَ قوله .
ومنها : أنّه لو عجزَ بعد القدرة ، استأجر لما بقي في الذمّة ، وردّ بالنسبة من الأُجرة مع التعيين .
ومنها : أنّ النائب إذا ماتَ ، ولم يعلم أنّه أدّى ما عليه أولا ، لم يرجع على ماله بشيء .
ومنها : أنّه بعد موته لا يلزم ولده أداء ما عليه ، ثمّ إن كان معيّناً تعلَّق بماله ما قابلَ الباقي وإن كان في الذمّة ، لزمَ الاستئجار له ، وجرى عليه حكم الديون .
ومنها : أنّه إن نواه عن شخص فأراد العدول إلى غيره في أثناء النهار لظهور فراغ ذمّته من الأوّل وغير ذلك ، لم تصحّ .
ومنها : أنّه لو استأجر الفضوليّ شخصاً ، فأجازَ الوصيّ صحّ .
ومنها : أنّه من اتّخذ صوم النّيابة وغيره مَكسباً ، وحصلت به مئونة العام ، فالزكاة عليه حرام ، وعليه الخمس فيما زاد على المئونة .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 66
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٦٦