شرائط الصلاة
القسم الثاني : من شرائط الصلاة اللَّباس
وهو عِبارة عمّا مِن شأنه الإعداد لستر البدن أو ستر ساتره ، مع الاتصال بأحدهما أو بعضاً من أعلاه كالعمامة والقلنسوة والعصابة والمقنعة ، أو أسفله كالخفّ والجورَب والنعل ونحوها ، أو وسطه كالقميص والقباء ونحوهما للتحفّظ عن البرد أو الحرّ أو النظر ، أو مُطلق الضرر ، أو لطلب التجمّل أو التزيين ، أو الإعداد لبقاء صفة الستر كالحزام والتكَّة .
فيخرج الفسطاط ، والدثار ، والجبار ، وعصائب الجروح والقروح ، والحلي ، والسلاح ، وما يصنع من الجواهر المنطبعة فيوضع وضع الحلي من حلق الحديد ، ونحوه ممّا لا يُعمل كهيئة اللباس كما في الدرع ، وجزء اللَّباس كالعَلَم ، والمتّصل به في أطرافه مخيطاً به كالكِفاف والسفائف والخيوط ونحوها ، أو ملبّداً ولو في وسطه كالحشو على إشكال .
وأمّا الوجهان أو الوجوه فمن اللَّباس ، والمتّصل به من شعر ونحوه لا يُعدّ لباساً .
وكيف كان فاللباس قسمان : مُطلق ينصرف إليه الإطلاق من دون ضميمة ، ومُضاف لا يُعرف إلا بالإضافة أو القرينة ، والحكم على المطلق يخصّ القسم الأوّل ، والظاهر أنّه أعمّ من الثوب .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 7
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٧