والاضطرار ، إلا ما كان لبعض الأعذار ، كالتقيّة مع حصول شرطها لفوات المجموع بفوات الجزء ، فمتى أخلّ بجزءٍ من وضوء أو غُسل أو تيمّم ، ولم يتداركه في محلّ التدارك ، فسدَ كُلَّه ، فيفسد عمله المترتّب عليه .
البحث الثالث : في ترك شروط الشروط
وهو باعث على فساد الشروط ، فيبعث على فساد المشروط ، فمتى أخلّ بترتيب أو نيّة في إحدى الطهارات الثلاث ، أو بدأة بالأعلى ، أو ببقاء رطوبة يتيسّر بقاؤها ، أو عربيّة الخطبة ، أو تواليها ، أو الفصل بين الخطبتين ، ونحو ذلك سوى ما يتعلَّق إفساده بتوجّه النهي كإباحة الماء والمكان مثلًا ، فإنّ عدمها لا يفسد إلا مع العلم فسد الشرط والمشروط ، إلا مع التقيّة في مقامها .
البحث الرابع : في حدوث مُنافيات الشروط
وهو سبب لفساد الشروط ، المستتبع لفساد المشروط ، كوقوع الحدث الأصغر أو الأكبر في أثناء الوضوء أو بعده ، وحدوث الأكبر في أثناء الوضوء أو بعده .
وحدوث الأكبر في أثناء الطهارة الكُبرى الرافعة لمجانسة أو بعدها ، بخلاف الأكبر الغير المجانس ، والأصغر ، فإنّه لا يفسد حدوثه بعد ، ولا في الأثناء ، سوى غسل الجنابة والتيمّم بأقسامه ، من غير فرق بين العلم ، والجهل ، والاختيار ، والاضطرار . ومن هذا القبيل الرياء والعُجب المقارنان للشروط إذا كانت من العبادات ، دون المتأخّرين على إشكال .
البحث الخامس : في ترك شروط الأجزاء
كالاستقرار والطمأنينة على القول بشرطيّتهما ، واستدامة حكم النيّة ، والترتيب بين الأجزاء أقوالًا وأفعالًا ونحوها بالنسبة إلى كلّ جزء ، والعربيّة والموالاة في القراءة
والأذكار الواجبة .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 366
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣٦٦