بتحليلها ، كما في الفريضة الموسّعة ، فيجوز فيها لمعارضة فريضة مضيّقة ، أو خوف ضررٍ على نفسٍ محترمة أو مالٍ أو عرضٍ . ولو أمكن الإتمام ذاهباً راكباً أو ماشياً ، أتمّ ، ويقطع لخوف فوت الجماعة .
المبحث التاسع : في أنّ الأوقات متساوية في ذوات الأسباب ، والكراهة مخصوصة بالنوافل المبتدأة ،
فلا كراهة في مقضيّة ، ولا صلاة زيارة ، ولا تحيّة ، ولا غيرها من ذوات الأسباب .
المبحث العاشر : في أنّ النافلة إن صلاها من قيام فلا تضعّف ،
وإن صلاها من جلوس ضعّفها ، واحتسب الركعتين بركعة استحباباً . ولو صلَّى من جلوس فقام للرّكوع ، احتُسب له بصلاة القائم .
المبحث الحادي عشر : في أنّ الفرائض من توجّه ودعاء وتكبيرات وتكريرات وتسليمات وتعقيبات جارية في النوافل
لأنّ المطلق إذا تعلَّق به خطاب ، ثمّ بيّن أحد أقسامه ، ظهر من ذلك المساواة بينها ، سوى ما استثني .
المبحث الثاني عشر : في أنّه لا قضاء في غير الرواتب منها ، ولا في شيء من العبادات ممّا لا نصّ على قضائه .
ولا ترتيب في قضاء ما يقضى منها .
المبحث الثالث عشر : في أنّه تجوز النيابة فيها عن الأموات ،
قضاءً وأداءً ، تبرعاً وبعِوَض ، ولا تجوز عن الأحياء مطلقاً ، إلا فيما استثني ، كصلاة الزيارة ، والإحرام ، والطواف المستحبّ ، مُنضمّة ومع الانفراد ، في وجهٍ قوي .
المبحث الرابع عشر : في أنّه يحرم الإتيان بكلّ تطوّع من العبادات بالمعنى الأخصّ
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 304
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣٠٤