أو الولاية لمثل ذلك ، سبقتها يد الكافر أو لا ، تعقّبتها أولا ، مستح كان المسلم لجلد الميتة بالدباغ وكانت مدبوغة أولا ، أو كان في سوق المسلمين ، أو في أرضهم ، ولم يعلم بصاحب اليد فلا بأس به .
ولو اشترك السوق أو الأرض أو اليد ، قدّمت جهة الإسلام . والمدار في الإلحاق على الغلبة ، دون السلطان .
ولو وجد في يد المسلمين أو أرضهم أو سوقهم مع احتمال إرادة الإلقاء لم يحكم عليه بالتذكية .
ولو ترافع الكافر والمسلم فيه ، وكلّ يدّعيه ، بقي على الحكم بعدم التذكية حتّى يحكم به للمسلم ، ولا يبنى هنا على ترجيح الأرض والسوق .
ومع الحكم بالتذكية وحصول الشبهة يستحبّ الاحتياط ، إلا في الأُمور العامّة ، كالبرغال والقضاغي : فإنا قد بيّنا سقوط الاحتياط عن النجاسة والتحريم في الأُمور العامّة .
ويد الكافر غالبة على أرض المسلمين وسوقهم .
ولو علم وجوده في السوقين ، وعليه آثار التصرّف أو اليدين ، علم التاريخ أو جهل ، بنى على التذكية . وفي الأرضين مع سبق الإسلام يقوى ذلك ، وفي خلافه يقوى خلافه .
ولو اضطر قدّم طاهر العين من مأكول اللَّحم على مثله من غير المأكول لتحريم الأوّل من وجه ، والثاني من وجهين ، وعلى نجس العين من الحيوان لتحريم هذا من ثلاثة وجوه ، النجاسة مع الوجهين السابقين .
ويقدّم غير المأكول ميّتاً من طاهر العين على الميّت من نجس العين لانحصار المنع في الأوّل في وجهين ، ومحتمل التذكية وإن كان بحكم المقطوع بعدمها على المقطوع بالعدم .
ولو اندفعت الضرورة بلبس الصغير والكبير ، قدّم الصغير .
ولو دار الصغير في حقّ المرأة بين وضعه على العورتين ، وعلى غيرهما ، قدّم وضعه عليهما .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 26
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٦