ثامنها : الزيادة على فرسخين فيما بينه وبين الجمعة ؛ فإنّه يتخيّر بين الحضور والإتيان بها وبين الظهر ، ومجهول المسافة يحكم فيه بالنقصان .
والمدار على منزله ، لا على موضع تردّده .
ولو زاد بعض منزله دون البعض الأخر ، فالمدار على الناقص .
والمدار على الطريق هنا ، لا على المحاذاة ، ولو كان أقصر وأطول عمل على الأقصر .
وذو الوطنين يلحظ الأقرب ، إلا إذا حصل في الأبعد . وصاحب الإقامة عشراً وطنه محلّ إقامته ، وما لم تكن زيادة وجب السعي والصلاة ، نوى عدم العود أو العود ، مع الإقامة وبدونها ، وقد تُلحق به موجبات التمام .
والمدار على التوطَّن ، وإن لم يكن منزل ولا ملك .
ومن كان قريباً لكن له مانع يمنعه عن الوصول قبل الظهر لو خرج من الصبح ، من شجر أو جبل أو ريحٍ أو فَقدِه مع كون السير في البحر ونحو ذلك ، لم يلزمه الحضور .
تاسعها : حصول خمسة أو ستّة تنعقد بهم الجمعة ، أحدهم الإمام .
وذوا الحقو الواحد إذا حكم عليهما بالتعدّد يلحقان بالمتعدّد .
عاشرها : عدم وجود إمام مُستعد لمعرفة كيفيّة الخطبة والجمعة ، ولم يكن قابلًا بالفعل ،
فلا يتعيّن تعليمه ، ولهم الخيار في إقامة الجمعة لأنّ الظاهر أنّ وجوبها مشروط ، لا مطلق .
حادي عشرها : الكون في زمان الغيبة أو الحضور المشبه لها
لعدم إمكان تنزيل الأوامر على الوجوب التعييني ، فتعيّن التخييري ، ولما فيه من الجمع بين أكثر الأخبار ، ومعظم كلمات الفقهاء ، وللاجماعات المنقولة على ذلك .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 259
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٥٩