ويمكن على هذا أن يكون الأربع إشارة إلى أربع التمام ، ووحدة التهليل في الإقامة للإشارة إلى مفردة الوتر ، والتكبيرتان مع التهليلة الواحدة إشارة إلى المغرب ، ولكن لا اعتماد على ذلك مع عدم النصّ .
والاكتفاء بالإقامة باثنين لعدم عموميّة نفعها كالأذان ، بل مخصوص بمن لم يحضر ، واكتفت عن الأربع تكبيرات كما كانت في الأذان ، كما اكتفت عن التربيع في باقي فصول الأذان ، والإفراد في آخر الإقامة للاكتفاء بما سبق من التكرير .
وتمام نتيجة ما مرّ القيام إلى الصّلاة المعبّر عنه بقول : قد قامت الصّلاة ، وللإشارة إلى شدّة إرادة الدّخول في الصّلاة .
المبحث الثالث : في بيان أقسامه
وهي أربعة :
الأوّل : ما قصد به الإعلام بالأوقات مجرّداً عن قصد الصّلاة ، وهذا كغيره من الأصوات والأقوال المجعولة علامة للأوقات وغيرها ، ليس من العبادات المخصوصة ، ولا بأس بالنقص فيه ، والزيادة ، والتبديل ، واللَّحن ، وعدم قصد الوقت ، ونحو ذلك .
الثاني : الإعلام بقصد الصّلاة ، قبل دخول وقت الصّلاة أو بعده ، لا للصّلاة . وهذا كالسّابق في غير صلاة الصّبح ، فإنّه ليس من العبادات الخاصّة إلا فيها ، فيعتبر فيها المحافظة على الفصول المعيّنة .
الثالث : ما جمع فيه بين قصد الإعلام والصّلاة ، فيجيئه الرّجحان من وجهين ، ويجري فيه من الوظائف ما جرى في القسمين .
الرّابع : ما قصد به الصّلاة فقط ، وهذا يقع من المنفرد عن النّاس ، بحيث لا يسمع صوته ، كما يقع من غيره ، بخلاف الأقسام السّابقة .
المبحث الرّابع فيما يتعلَّق به خاصّة دون الإقامة لعدم تعلَّقه بها رأساً ، أو تعلَّقه نادراً ،
وهو أُمور :
منها : ما يتعلَّق بما تضمّن الإعلام للمأمومين أو غيرهم من الوظائف ، وهو إبصاره ، وبصيرته بالأوقات ، وثقته ، وأمانته ، واختياره من النّاس ، وسلامة سمعه . ،
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 147
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٤٧