ووردت رُخصة في التخفيف للمرأة في الاقتصار على التكبير والشهادتين ، وروى لها الاقتصار على الشهادتين أيضاً ( 1 ) . وروى للمسافر واحدة واحدة ، وكذا المستعجل ، وللمعذور ( 2 ) . ورخّص للمسافر الاختصار على الإقامة ( 3 ) . وروى : أنّه عشرون فصلًا بتربيع التكبير في أخره ( 4 ) . ( والمرويّ عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم مرّة قول : « أشهد أنّ محمداً » ، وأُخرى « أنّي رسول اللَّه » ( 5 ) والظاهر نحوه في الإقامة ، والتشهّد ) ( 6 ) . وليس من الأذان قول : « أشهد أنّ عليّاً وليّ اللَّه » أو « أنّ محمّداً وآله خير البريّة » و « أنّ عليّاً أمير المؤمنين حقّا » مرّتين مرّتين لأنّه من وضعِ المفوّضة لعنهم اللَّه على ما قاله الصّدوق ( 7 ) . ولما في النّهاية : أنّ ما روي أنّ منه : « أنّ عليّاً وليّ اللَّه ، وأنّ محمّداً وآله خير البشر أو البرية » من شواذّ الأخبار ، لا يعمل عليه ( 8 ) . وفي المبسوط : قول : « أشهد أنّ عليّاً أمير المؤمنين عليه السّلام وآل محمّد خير البريّة » من الشّاذّ لا يعول عليه ( 9 ) . وما في المنتهي : ما روي : من أنّ قول : « إنّ عليّاً وليّ اللَّه ، وآل محمّد خير البريّة » من الأذان من الشاذّ لا يعوّل عليه ( 10 ) .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 143
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٤٣
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 4 : 637 أبواب الأذان والإقامة ب 14 .
( 2 ) انظر الوسائل 4 : 650 أبواب الأذان والإقامة ب 22 .
( 3 ) انظر الوسائل 4 : 621 أبواب الأذان والإقامة ب 5 .
( 4 ) مصباح المتهجد : 26 ، النهاية للشيخ الطوسي : 69 ، الوسائل 4 : 648 أبواب الأذان والإقامة ب 19 ح 22 ، 23 .
( 5 ) الفقيه 1 : 193 ح 905 ، الوسائل 4 : 645 أبواب الأذان والإقامة ب 19 ح 13 .
( 6 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .
( 7 ) الفقيه 1 : 188 .
( 8 ) النهاية : 69 .
( 9 ) المبسوط 1 : 99 .
( 10 ) منتهى المطلب 1 : 255 .