Skip to main content

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — Page 241

Contributors:

P.241
ولو ارتابت بالحمل بعد العدّة جاز نكاحها لا قبلها ، ولو ظهر الحمل بعد النكاح بطل الثاني . والحامل تعتدّ بوضع الحمل وإن تعقّب الطلاق ، تامّا أو غير تامّ مع تحقّقه حملا لا مع الشكّ ، ولو ادّعته صبر عليها تسعة أشهر ولا تخرج بوضع أحد التوأمين .