Skip to main content

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — Page 416

Contributors:

P.416
وتعيين الموهوب وإن كان مشاعا ، ولو وهب الدين لمن عليه فهو إبراء ولا يفتقر إلى القبول ، ولو وهبه لغيره لم يصحّ . ومع الإقباض لا يصحّ الرجوع إن كانت لذي الرحم ، وإلَّا جاز ، ما لم يتصرّف المتّهب أو يعوّض أو يتلف العين . * وفي الزوجين خلاف .
Commentary
قوله رحمه الله : « وفي الزوجين خلاف » .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — Page 416 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي