Skip to main content

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — Page 339

Contributors:

P.339
المقصد الثالث في الجعالة وهي تصحّ على كلّ عمل مقصود محلَّل ، معلوما كان أو مجهولا . ويجب العلم بالعوض بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو العدد ، ولو جهله مثل « من ردّ عبدي فله ثوب أو دابّة » فأجرة المثل . وكون الجاعل جائز التصرّف ، وإمكان العمل من العامل . ويلزم المتبرّع ما جعله عن غيره ، ولا يستحقّ المتبرّع بالعمل وإن جعل لغيره