Skip to main content

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — Page 336

Contributors:

P.336
ويجوز اختلاف الحصّة من الأنواع إذا علم العامل مقدار الأنواع . ويكره اشتراط ربّ الأرض مع الحصّة شيئا من ذهب أو فضّة ، ويجب الوفاء مع السلامة . ولو شرط فيما سقت السماء النصف وفيما سقي بالناضح الثلث ، أو شرط مع الحصّة جزء من الأصل بطل . المقام الثاني في الأحكام وإطلاق العقد يقتضي قيام العامل بكلّ عمل يتكرّر في كلّ سنة وتحتاج الثمرة إليه ، من السقي والتقليب وتنقية الأجاجين والأنهار وإزالة الحشيش المضرّ وتهذيب الجريد والتلقيح والتعديل واللقاط وإصلاح موضع التشميس ونقل الثمرة إليه وحفظها . وما لا يتكرّر في كلّ سنة ويعدّ من الأصول فهو على المالك كحفر